[ ص: 441 ] في الرجل يستودع الوديعة فيتلفها عبده أو ابنه في عياله قلت : أرأيت إن ؟ استودعت رجلا وديعة فأتلفها عبده أو ابنه صغيرا في عياله
قال : إن استهلكها عبده فهي جناية في رقبة العبد وليس في ذمته - في قول - إلا أن يفتكه سيده ، وإن استهلكها ابنه فذلك دين في مال الابن إن كان له مال وإلا اتبع بها دينا عليه . مالك