فيمن استودع جارية أو ابتاعها فزوجها بغير أمر صاحبها قلت : أرأيت إن قال : نعم . استودعني رجل جارية فزوجتها بغير أمر صاحبها فنقصها التزويج أترى أني ضامن لما نقصها
قلت : فإن ولدت ولدا فكان في الولد وفاء لما نقصها التزويج أيضمن أم لا - في قول - ما نقصها التزويج ؟ مالك
قال : لا ، لأن قال في الرجل يشتري الجارية فيجد بها عيبا وقد زوجها من عبده بعدما اشتراها فأراد ردها قال : قال مالكا : يردها ويرد معها ما نقصها التزويج . مالك
قال وربما ردها وهي [ ص: 444 ] خير منها يوم اشتراها وقد ولدت أولادا ، فلا يكون عليه شيء في نقصان التزويج ، فهذا يدلك على أن مالك جعل الولد إذا كان فيهم وفاء لما نقصها التزويج أنه لا شيء عليه في ردها ولا يغرم ما نقصها فكذلك مسألتك . مالكا
قلت : ويثبت هذا النكاح إذا ردها بالعيب في قول ؟ مالك
قال : نعم .
قال : وقال : أرأيت إن زوجها من رجل حرا كان يفسخ ذلك ، فعبده بمنزلة ذلك إلا أني أرى في مسألتك إن أحب أخذها وولدها وإن أحب أن يضمنه إياها إذا نفست ويأخذ قيمتها بلا ولد فذلك له . مالك
قلت : ولم يثبت هذا النكاح ؟
قال : لأن الذي اشتراها فأصاب بها العيب كان لها قبل أن يردها ألا ترى لو أنه أعتقها قبل أن يردها جاز عتقه فيها في قول مالكا . مالك
قلت : فإن كان أعتقها وهو يعلم بالعيب ؟
قال : قال : إذا اشتراها فظهر على عيب فتسوق بها بعد العيب إنها لازمة له ، وليس له أن يردها بعد ما تسوق بها إذا كان قد علم بالعيب ، فكذلك العتق إذا علم بالعيب فأعتقها فليس له أن يرجع بما نقصها العيب بعد ذلك . مالك
قلت : فإن أعتقها وهو لا يعلم بالعيب كان له أن يرجع بقيمة العيب على البائع في قول ؟ مالك
قال : نعم .