قلت : أرأيت إن قال : لا شيء عليك في ذلك كذلك قال لي اشتريت جارية وبها عيب ولا أعلم بالعيب ، فزوجتها فنقصها التزويج وزادت في قيمتها فكان ما زاد في قيمتها فيه وفاء لما نقصها عيب التزويج ، فأردت أن أردها بالعيب ، أيكون علي لما نقصها التزويج شيء أم لا ؟ . مالك