في قلت : أرأيت العمرى أيعرفها العمرى والرقبى ؟ مالك
قال : نعم .
قال : من أعمر رجلا حياته فمات المعمور رجعت إلى الذي أعمرها . مالك
قال : وقال : الناس عند شروطهم . مالك
قلت : فإن ؟ أعمر عبدا أو دابة أو ثوبا أو شيئا من العروض
قال : أما الدواب والحيوان . كلها والرقيق ، فتلك التي سمعنا فيها العمرى . قال : وأما الثياب فلم أسمع فيها شيئا ، ولكنها عندي على ما أعاره عليها .
قلت : أرأيت الرقبى هل يعرفها ؟ مالك
قال : سأله بعض أصحابنا ولم أسمعه أنا منه عن الرقبى فقال : لا أعرفها . ففسرت له فقال : لا خير فيها .
قلت : وكيف سألوه عن الوقت ؟
قال : قالوا له : قال : فقال لهم الرجلان تكون بينهما الدار [ ص: 452 ] فيحبسانها على أيهما مات فنصيبه للحي حبسا عليه : لا خير فيه . مالك عن يزيد بن محمد عن إسماعيل ابن علية ابن أبي يحيى عن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { طاوس } قال لا رقبى ومن أرقب شيئا فهو لورثة المرقب ابن القاسم : وسألناه عن ؟ العبد يحبسانه جميعا على أنه حر بعد آخرهما موتا ، على أن أولهما موتا نصيبه من العبد يخدم الحي حبسا عليه إلى موت صاحبه ثم هو حر
قال : قال : لا خير في هذا . مالك
قلت : هل ترى العتق قد لزمهما ؟
قال : قال : العتق لازم لهما . ومن مات منهما أولا فنصيبه من العبد يخدم ورثته ، فإذا مات الآخر منهما خرج العبد حرا ، وإنما يخرج نصيب كل واحد منهما من ثلثه . مالك
قلت : لم جعلتم نصيب كل واحد منهما من ثلثه ، أليس هذا عتقا إلى أجل حين قال : إذا مات فلان فنصيبي من هذا العبد حر ، أليس هذا فارغا من رأس المال في قول ؟ مالك
قال : إنه لم يقل كذلك . إنما قال : كل واحد منهما إذا أنا مت فنصيبي يخدم فلانا حياته ثم هو حر ، فإنما هو كرجل أوصى إذا مات أن يخدم عبده فلانا حياته ثم هو حر فهذا من الثلث ، ولو كان قال : إنما هو حر إلى موت فلان ، لعتق على الحي منهما نصيبه حين مات صاحبه من رأس المال . أو لا ترى أن أحدهما إذا مات فنصيب الحي الذي كان حبسا على صاحبه ، تسقط الوصية فيه ويصير نصيبه مدبرا يعتق بعد موته قال : وإذا مات الأول أيضا سقطت وصيته بالخدمة لصاحبه لأنها كانت من وجه الخطر .
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال نعم يشبه قوله وهذا رأيي كله