قلت : أرأيت قال : لم أسمع هذا ، ولكن إذا كان البغل موافقا لما في كتاب القاضي من صفته ، وخاتم القاضي في عنقه ، وأتى بشاهدين على كتاب القاضي جاز ذلك ، ولا أرى أن يسأله البينة أن هذا البغل هو الذي حكم به القاضي عليه . القاضي إذا جاءه البغل مطبوعا في عنقه ، وجاء بكتاب القاضي ، أيأمر هذا الرجل الذي جاء بالبغل أن يقيم البينة أن هذا البغل هو الذي حكم به عليه وهو الذي طبع القاضي في عنقه ؟