في قلت : أرأيت لو أن قوما غرباء شهدوا في بعض البلدان على حق من الحقوق لرجل منهم غريب معهم ، أو شهدوا شهادة لغير غريب والشهود لا يعرفون في تلك البلدة ، أيقبل القاضي شهادتهم في قول شهادة الغرباء وتعديلهم أم ماذا يصنع ؟ مالك
قال : لا يقبل ، شهادتهم ، لأن البينة لا تقبل في قول إلا بعدالة . ولقد سمعت مالك ، وسئل قوم شهدوا في حق فلم يعدلهم قوم تعرف عدالتهم ، فعدل المعدلين آخرون ، أترى أن يجوز في ذلك تعديل على تعديل ؟ فقال : قال مالكا : إن كان الشهود غرباء رأيت ذلك جائزا ، وإن كانوا غرباء - وهم من أهل البلد - لم يجز ذلك حتى يأتوا بمن يزكيهم . فبهذا يستدل على أنهم وإن كانوا غرباء لا يحكم بشهادتهم إلا بعد العدالة . قلت : أرأيت قولك إن لم يعرف القاضي المعدلين الأولين . قال : ليس القاضي يعرف كل الناس وإنما يعرف القاضي بمعرفة الناس . وإنما قلت لك في قول مالك ، إنه لا يقبل القاضي عدالة على عدالة إذا كانوا من أهل البلد حتى تكون العدالة على الشهود أنفسهم عند القاضي . مالك