ما جاء في عتق الآبق قلت : أرأيت عبدا آبقا أعتقه سيده عن ظهاره ، أيجزئه  في قول  مالك  ؟ 
قال : ما سمعت أن أحدا يقول إن الآبق يجزئ في الظهار ، ألا ترى أن سيده لا يعلم أحي هو أم  [ ص: 466 ] ميت أو صحيح أو أعمى أو مقطوع اليد أو الرجل ، وهذا لا يجزئ في الظهار إلا أن يكون قد عرف موضعه وصحته فيجوز . وما سمعت فيه من  مالك  شيئا أقوم على حفظه ، ولو أعتقه عن ظهاره ثم وجده بعد ذلك بحال صحة على ما يجوز في الظهار أجزأه ذلك وكان كفارة له . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					