قلت : أرأيت العبد الآبق إذا أتى رجل إلى سيده فقال : هو عندي فبعه منى    . قال : الآبق ، إذا عرف عند من هو فباعه منه وقد أخبر السيد بحاله التي حال إليها من صفته ، أو قيل له إنه على صفة ما تعرف ، جاز البيع فيما بينهما ولا يجوز النقد إن كان بعيدا ، وهو بمنزلة عبد لرجل غائب عنه فباعه ، فهذا وذلك سواء في قول  مالك    . قلت : ويحتاج إلى معرفة السيد أن يعرف إلى ما صارت إليه حال عبده كما يحتاج إلى معرفة المشتري كيف صفة العبد في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم ، لأن العبد إذا غاب فكبر أو زاد في الصفة أو نقص أو كان أعجميا ففصح ، فلا بد من أن يعرف سيده ما حالت إليه حاله حتى يعرف ما يبيع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					