في المسلم يزني بالذمية قلت : أرأيت قال : قال المسلم إذا زنى بامرأة من أهل الذمة ؟ : يحد الرجل وترد المرأة إلى أهل دينها . قلت : أرأيت إن مالك أراد أهل دينها أن يرجموها ، أكان يمنعهم من ذلك ؟ مالك
قال : لم أسمع من فيه شيئا إلا أن مالك قال : يردون إلى أهل دينهم . فأرى أنهم يحكمون عليها بحكم أهل دينهم عليهم ، ولا يمنعون لأن ذلك من الوفاء لهم بذمتهم عند مالكا . مالك