فيمن قدف صبية لم تحض قلت : أرأيت لو أن في قول صبية لم تحض ومثلها يجامع فأمكنت من نفسها رجلا فجامعها حراما فأقمت الحد على الرجل ، ثم إن الجارية حاضت فقذفها رجل بعدما حاضت ، أيجلد قاذفها ؟ مالك
قال : نعم يجلد قاذفها لأن الفعل الذي فعلته في الصبا لم [ ص: 518 ] يكن بزنا .