قلت : أرأيت من أكل لحم الخنزير من [ ص: 547 ] المسلمين ، أتكون عليه العقوبة أم ماذا عليه في قول مالك ؟
قال : قال مالك : ذلك عليه أن يعاقبه الإمام لما اجترأ في أكله .
قال : وقال مالك : ومن شرب الخمر في رمضان جلد ثمانين ثم يضربه لإفطاره في رمضان .
قلت : وكم يضرب لإفطاره في رمضان ؟
قال : يعاقب ، لأني سألت مالكا عن ذلك فقال : ذلك إلى الإمام .
قلت : ويجمع الإمام ضرب حد الخمر والضرب الذي يضربه لإفطاره في رمضان جميعا ، أم إذا جف ضرب الحد ضربه لإفطاره في رمضان ؟
قال : سألته عن ذلك فقال : ذلك إلى الإمام ، إن شاء جمع الضرب وإن شاء فرقه .
قال : ويؤدبه لأكله الخنزير على ما يرى الإمام ويجتهد فيه .


