باب القطع في السرقة قلت : أرأيت في قول الصبي إذا سرق أو زنى أو أصاب حدا وقد بلغ سن من يحتلم - ومن الصبيان من يبلغ ذلك السن فلا يحتلم ، ويحتلم بعد ذلك بسنة أو سنتين أو ثلاثة - أينتظره حتى يبلغ من السن ما لا يجاوزه أحد من الغلمان إلا احتلم ، أم يقام عليه الحد إذا بلغ أول سن الاحتلام ؟ مالك
قال : لا أقيم عليه الحد حتى يبلغ من السن ما لا يجاوزه غلام إلا احتلم إذا لم يحتلم قبل ذلك .
قلت : والجارية إذا لم تحض كذلك ؟
قال : نعم .