قلت : أرأيت ، فلا شيء فيه في قول اليد والرجل وجميع عظام الجسد إذا كسرت فبرئت على غير عثل ، وإن كسرت خطأ ؟ مالك
قال : نعم لا شيء فيه .
قلت : وما كان منه عمدا ففيه القصاص إلا في الفخذ فإنه لا قصاص في الفخذ ؟
قال : نعم ، لا قصاص في الفخذ في قول . وأما ما ذكرت من عظام الجسد كلها أن فيها القصاص . فما أدري ما عظام الجسد كلها إنما قال مالك في كسر الذراعين والعضدين والساقين والقدمين والكفين والأصابع إذا كسرت ، ففي هذا كله القصاص عند مالك . وأما عظام الصلب فقد سمعت عن مالك أنه قال : الصلب مما لا يستطاع القصاص منه ، وأنا أرى ذلك . وأما عظام الصدر والأضالع فلم أسمع من مالك فيه شيئا . مالك
قال ابن القاسم : يسأل ، فإن كان يخاف منه فلا قصاص فيه ، وإن كان لا يخاف منه ففيه القصاص .
قلت : فما يقول في مالك ؟ كسر عظام العنق ، أفيها القصاص
قال : ما سمعت من فيها شيئا ولا أرى فيها القصاص . مالك
قلت : أرأيت عظم الرأس من حيث ما أصابه فأوضحه ، أهو موضحة ؟ وكل ناحية منه سواء في قول ؟ مالك
قال : نعم .
قلت : فأين منتهى ما هو من الرأس مما يلي العنق ، أي عظم هو في قول ؟ مالك
قال : لم أسمع من فيه شيئا ، ولكنه إلى منتهى جمجمة الرأس . فإذا أصاب ما هو أسفل من جمجمة الرأس فإنما ذلك من العنق ليس فيه موضحة عند مالك ، لأن عظم العنق إنما هو مثل عظام الجسد . مالك
قلت : أرأيت إن كسرت إحدى الزندين وهما قصبة اليد ، أيقتص منها في قول ؟ مالك
قال : نعم .
قلت : فإن كان خطأ فلا شيء فيه إلا أن يبرأ على عثل فيكون فيه الاجتهاد في قول ؟ مالك
قال : نعم .