[ ص: 583 ] في العبد يجني جناية بعد جناية قال : وقال في مالك خير سيده : إما أن يدفع قيمة ما جنى لكل واحد منهما ، وإما أن يسلمه . فإن أسلمه تحاصا بقدر جناية كل واحد منهما ، وإن جنى ثم افتداه ثم جنى بعد ذلك خير أيضا ، إما أن يفتديه وإما أن يسلمه بجريرته ، وإنما يجتمع في رقبته ما يتحاصون فيه إذا لم يفتده حتى جنى جناية بعد جنايته الأولى . فأما إن افتداه ثم جنى ، فإن على السيد أن يفتديه ثانية أو يدفعه . العبد إذا جنى ثم جنى