في جناية المعتق نصفه قلت : أرأيت لو أن رجلا أعتق نصف عبد له ثم جنى جناية قبل أن يقوم عليه العبد  ؟ 
قال : قال  مالك    : من أعتق شقصا له في عبد فمات قبل أن يعتق السلطان عليه النصف الباقي ، فإن النصف الذي لم يعتقه رقيق لورثته ، وكذلك قال  مالك    . 
قال  مالك    : إذا أعتق الرجل شقصا له في عبد ، فلحق السيد دين قبل أن يقضي السلطان على السيد بعتق جميعه ، فإن النصف الذي لم يعتقه السلطان رقيق يباع في الدين . فأرى في مسألتك أن تقسم الجناية نصفين ، فيكون نصفها على النصف الذي أعتق ، ويكون النصف الباقي في النصف الذي فيه الرق ، ثم ينظر أي ذلك كان أقل ، نصف الجناية أو نصف قيمة العبد ، فيدفع ذلك إلى المجني عليه ، لأنه إن كانت الجناية أقل ، أخذه ولم يكن له على سيده إلا نصف الجناية ، ولأنه إن كانت الجناية أكثر ، أسلم إليه النصف ولم يكن على سيده أكثر مما أسلم ، ويقوم عليه في الأمرين جميعا ثم يعتق ، لأنه إذا أسلم النصف الذي لم يعتق لم يكن له بد من أن يعتق عليه ذلك النصف إذا كان له مال لأنه شريك . 
				
						
						
