قلت : أرأيت قال : قال لو قتلت عبدي أو مكاتبا وعليه دين ، أيلزمني شيء أم لا ؟ الدين في ذمتهم ، فلما قتل لم يلزم القاتل شيء لأن الذمة قد ذهبت . مالك
قلت : قال : لا . وقد قال والعبد إذا كان عليه دين فقتله رجل أجنبي فأخذ السيد قيمته ، أيكون الدين في هذه القيمة أم لا ؟ : ليس للغرماء - غرماء العبد - من جراحه شيء ، فكيف يكون لهم ثمن [ ص: 618 ] رقبته . لو جعلت لهم في مسألتك قيمة رقبته التي أخذها السيد من القاتل لجعلت لهم الثمن إذا باعه السيد . مالك