قلت : أرأيت ؟ مالك قال : قال إن ضرب رجل بطن امرأة فألقت جنينا ميتا وقد مات أبوه قبل ذلك ، ولأبيه امرأة أخرى حامل فولدت بعد خروج الجنين ولدا حيا ، أيرث من دية هذا الجنين شيئا في قول : [ ص: 632 ] دية الجنين موروثة على فرائض الله ، فأرى لهذا الولد من هذا الأخ الجنين ميراثه منه ; لأنه كان حيا يوم خروج الجنين ميتا ووجبت فيه الدية ألا ترى أن ميتا لو مات ، ولأبيه امرأة حامل ، ولا ابن للميت ، أن للحمل ميراثه من هذا الميت إذا خرج حيا ، فكذلك مسألتك في الجنين . مالك
قلت : وكذلك في قول لو ضرب بطنها فألقت جنينا ميتا ، ثم خرج آخر حيا فعاش أو استهل صارخا فمات مكانه ، كان لهذا الذي خرج حيا ميراثه من هذا الذي خرج ميتا ؟ مالك
قال : نعم ; لأن قال : دية الجنين موروثة على فرائض الله . مالكا
قلت : وسواء إن كان خرج الجنين ميتا قبل أخيه الحي أو بعده ؟
قال : نعم هو سواء ، وهو يرثه إذا كان خروجه بعده وهو حي .
قال : وقال : مالك ، فإن الأب لا يرث من دية الجنين شيئا ولا يحجب ، وهي موروثة على فرائض الله وليس للأب من ذلك شيء . ولو أن الوالد ضرب بطن امرأته فألقت جنينا ميتا
قلت : أرأيت قال : عشر دية أمه أو نصف عشر دية أبيه وهو سواء . جنين الذمية كم فيه ؟
قلت : الذكر والأنثى في هذا سواء ؟
قال نعم .
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : نعم .
قلت : أرأيت في قول الذي ضرب بطن امرأته فألقت جنينا ميتا ، أعمده وخطؤه سواء ؟ مالك
قال : نعم .
قلت : فإن قال : الذي سألت ضرب بطنها عمدا فألقت جنينا حيا فمات بعدما استهل صارخا ؟ عنه ، إنما هو في الخطأ . وأنا أرى فيه الدية بقسامة إذا كانت الأم مسلمة والأب مسلما . وإن مالكا ، فإن فيه القسامة يقتسمون على من فعل ذلك به ويقتلونه . ضرب رجل بطنها عمدا فألقت جنينا حيا ثم استهل صارخا ثم مات
قال ابن القاسم : لا يكون العمد في المرأة ، إلا أن يضرب بطنها خاصة تعمدا ، فذلك الذي يكون فيه القصاص بقسامة .