قلت : أرأيت قال : لا قسامة في هذا ، وفيه نصف عشر دية أبيه ; لأن إن أسلمت امرأة النصراني وهي حامل ، فضرب رجل بطنها فألقت جنينا ميتا ؟ قال في النصرانية إذا أسلمت وفي بطنها جنين : إن في جنينها ما في جنين النصرانية ، كذلك قال لي مالكا . مالك
قال ابن القاسم : ، حلف ورثته يمينا واحدة واستحقوا ديته ، وذلك أن ولو استهل صارخا ثم مات قال في النصراني يقتل فيأتي ولاته بشاهد من المسلمين عدل : إنهم يحلفون يمينا واحدة ويستحقون الدية على من قتله ، مسلما كان أو نصرانيا . فكذلك جنين النصرانية إذا استهل صارخا ، فإنما فيه يمين واحدة لمات مما فعل به واستحقوا ديته . مالكا