ما جاء في النصراني يقول : دمي عند فلان
قلت : أرأيت في قول إن قتل هذا النصراني فقال : دمي عند فلان . أتكون فيه القسامة أم لا ؟ مالك
قال : قال : لا يقسم مالك النصارى ولا يقسم إلا المسلمون ، ولا يكون مع قوله قسامة إذا قام لهما شاهد عدل على قتله . فإن كان عمدا كانت ديته في مال القاتل ، وإن كان خطأ حمل ذلك عاقلة المسلم القاتل ، وجعل ذلك كدية المسلم التي تحمل .