الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
صفحة جزء
5018 - (صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل؛ فإنها خلقت من الشياطين) (هـ) عن عبد الله بن مغفل - (صح) .

التالي السابق


(صلوا في مرابض الغنم) ؛ أي: أماكنها، وفي حديث في البخاري أنه كان يحب الصلاة حيث أدركته؛ أي: حيث دخل وقتها سواء كان في مرابض الغنم أو غيرها، وبين في حديث آخر أن ذلك كان قبل أن يبنى المسجد ثم بعد بنائه صار لا يحب الصلاة في غيره إلا لضرورة (ولا تصلوا في أعطان الإبل) وفي رواية بدل "أعطان" "مبارك" وفي أخرى "مناخ" بضم الميم، قال ابن حزم: كل عطن مبرك ولا عكس؛ لأن المعطن المحل الذي تناخ فيه عند ورود الماء، والمبرك أعم؛ لأنه المتخذ له في كل حال (فإنها خلقت من الشياطين) زاد في رواية (ألا ترى أنها إذا نفرت كيف تشمخ بأنفها؟) قال القاضي : المرابض جمع مربض، وهي مأوى الغنم، والأعطان المبارك، والفارق أن الإبل كثيرة الشراد شديدة النفار، فلا يأمن المصلي في أعطانها أن تنفر وتقطع الصلاة وتشوش قلبه فتمنعه من الخشوع فيها، ولا كذلك من يصلي في مرابض الغنم، واستشكل التعليل بكونها خلقت من الشياطين بما ثبت أن المصطفى - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي النافلة على بعيره، وفرق بعضهم بين الواحد وكونها مجتمعة بما طبعت عليه من النفار المفضي إلى تشويش القلب بخلاف الصلاة على المركوب منها أو إلى جهة واحدة معقول ثم إن النهي في هذه الأحاديث للتنزيه عند الشافعي كالجمهور فتكره الصلاة في العطن وتصح حيث كان بينه وبين النجاسة حائل، وللتحريم عند أحمد ولا تصح عنده الصلاة في العطن بحال، والأمر بالصلاة في مرابض الغنم للإباحة لا للوجوب ولا للندب، وإنما ذكر دفعا لتوهم أنها كالإبل وأن العلة النجاسة

(هـ عن عبد الله بن مغفل) قال مغلطاي: حديث صحيح متصل، ومن ثم أشار المصنف لصحته



الخدمات العلمية