الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
صفحة جزء
5783 - (غيرتان إحداهما يحبها الله والأخرى يبغضها الله تعالى، ومخيلتان إحداهما يحبها الله والأخرى يبغضها الله تعالى: الغيرة في الريبة يحبها الله والغيرة في غير ريبة يبغضها الله، والمخيلة إذا تصدق الرجل يحبها الله، والمخيلة في الكبر يبغضها الله عز وجل) (حم طب ك) عن عقبة بن عامر- (صح) .

التالي السابق


(غيرتان) تثنية غيرة وهي الحمية والأنفة (إحداهما يحبها الله والأخرى يبغضها الله ومخيلتان) تثنية مخيلة (إحداهما يحبها الله والأخرى يبغضها الله: الغيرة في الريبة) ؛ أي: عند قيام الريبة (يحبها الله والغيرة في غير الريبة) بل بمجرد سوء الظن (يبغضها الله) وهذه الغيرة تفسد المحبة وتوقع العداوة بين المحب ومحبوبه ومن الغيرة الفاسدة ما وقع لبعض الصوفية أنه قيل له: أتحب أن تراه؟ قال: لا، قيل: ولم؟ قال: أنزه ذاك الجمال عن نظر مثلي، وهذه شطحة مذمومة لا تعد من مناقب هذا القائل وإن جل فإن رؤيته تعالى أعلى نعيم الجنة وقد سألها من هو أعلى منزلة منه ومن غيره وهو المصطفى - صلى الله عليه وسلم - (والمخيلة إذا تصدق الرجل يحبها الله) ؛ لأن الإنسان يهزه رائحة السخاء [ ص: 408 ] فيعطيها طيبة بها نفسه ولا يستكثر كثيرا ولا يعطي منها شيئا إلا وهو مستقل له (والمخيلة في الكبر يبغضها الله عز وجل) قال ابن حجر : وهذا الحديث ضابط الغيرة التي يلام صاحبها والتي لا يلام فيها، قال: وهذا التفصيل يتمحض في حق الرجل لضرورة امتناع اجتماع زوجين لامرأة لطريق الحل وأما المرأة فحيث غارت من زوجها في ارتكاب محرم كزنا أو نقص حق وجور عليها لضرة وتحققت ذلك أو ظهرت القرائن فهي غيرة مشروعة فلو وقع ذلك بمجرد توهم عن غير ريبة فهي الغيرة في غير ريبة، وأما لو كان الزوج عادلا ووفى لكل من زوجتيه حقها فالغيرة منها إن كانت لما في الطباع البشرية التي لم يسلم منها أحد من النساء فتعذر فيها ما لم يتجاوز إلى ما يحرم عليها من قول أو فعل، وعليه حمل ما جاء عن السلف الصالح من النساء في ذلك كعائشة وزينب وغيرهما

(حم طب ك) في الزكاة (عن عقبة بن عامر) قال الحاكم: صحيح وأقره الذهبي ، وقال الهيثمي: رجال الطبراني رجال الصحيح غير عبد الله بن زيد الأزرق وهو ثقة



الخدمات العلمية