1217 1218 1219 1220 1221 1222 ص: فقيل لهم: ما لكم فيما روينا عن ابن عباس حجة، وذلك أن ابن عباس قد روي عنه خلاف ذلك:
حدثنا صالح بن عبد الرحمن الأنصاري، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هشيم، قال: أنا حصين ، عن عكرمة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "لقد حفظت السنة غير أني لا أدري أكان رسول الله - عليه السلام - يقرأ في الظهر والعصر أم لا".
فهذا ابن عباس قد أخبر في هذا الحديث أنه لم يتحقق عنده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يقرأ فيهما وإنما أمر بترك القراءة -فيما تقدمت روايتنا له عنه- لأن رسول الله - عليه السلام - لم يكن يقرأ في ذلك، فإذا انتفى أن يكون قد تحقق ذلك عنده عن النبي - عليه السلام - انتفى ما قال من ذلك; لأن غيره قد تحقق قراءة رسول الله - عليه السلام - فيهما مما سنذكره في موضعه في هذا الباب إن شاء الله تعالى مع أنه قد روي عن ابن عباس من رأيه ما يدل على خلاف ذلك.
[ ص: 11 ] حدثنا علي بن شيبة ، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أنا إسماعيل بن أبي خالد ، عن العيزار بن حريث، عن ابن عباس قال: "اقرأ خلف الإمام بفاتحة الكتاب في الظهر والعصر".
حدثنا علي، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا يونس بن أبي إسحاق ، عن العيزار بن حريث قال: سمعت ابن عباس يقول: "لا تصلي صلاة إلا قرأت فيها ولو بفاتحة الكتاب".
حدثنا أحمد بن داود بن موسى ، قال: ثنا عبيد الله بن محمد التيمي ، وموسى بن إسماعيل ، قالا: ثنا حماد بن سلمة ، عن أيوب ، عن أبي العالية البراء ، قال: "سمعت ابن عباس أو سئل عن القراءة في الظهر والعصر فقال: هو إمامك فاقرأ منه ما قل وما كثر، وليس من القرآن شيء قليل".
حدثنا حسين بن نصر، قال: سمعت يزيد بن هارون، قال: أنا سعيد بن أبي عروبة ، عن أبي العالية، قال: "سألت ابن عباس ... فذكر مثله قال: سألت ابن عمر - رضي الله عنهما - فقال: إني لأستحي أن أصلي صلاة لا أقرأ فيها بأم القرآن أو ما تيسر".
قال أبو جعفر -رحمه الله-: فهذا ابن عباس قد روي عنه من رأيه أن المأموم يقرأ خلف الإمام في الظهر والعصر، وقد رأينا الإمام يحمل عن المأموم، ولم نر المأموم يحمل عن الإمام شيئا، فإذا كان المأموم يقرأ، فالأمام أحرى أن يقرأ، مع ما قد روينا عنه أيضا من أمره بالقراءة فيهما.


