1240 1241 1242 [ ص: 35 ] ص: وقد احتج قوم في ذلك أيضا مع ما ذكرنا بما قد روي عن . خباب بن الأرت
حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا قال: ثنا قبيصة بن عقبة، ، عن سفيان ، عن الأعمش عمارة بن عمير ، عن قال: أبي معمر، لخباب بن الأرت: أكان رسول الله - عليه السلام - يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قلت: بأي شيء كنتم تعرفون ذلك؟ قال: باضطراب لحيته". "قلت
حدثنا فهد بن سليمان ، قال: ثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني ، قال: أنا ، شريك ، وأبو معاوية ، عن ووكيع ... ، فذكر بإسناده مثله. الأعمش
قال : -رحمه الله-: فلم يكن في هذا دليل عندنا على أنه قد كان يقرأ فيهما; لأنه قد يجوز أن تضطرب لحيته بتسبيح يسبحه، أو دعاء أو غيره، ولكن الذي حقق القراءة منه في هاتين الصلاتين من قد روينا عنه الإشارة التي في الفصل الذي قبل هذا. أبو جعفر
ولما ثبت بما ذكرنا عن رسول الله - عليه السلام - تحقيق قراءته في الظهر والعصر، وانتفى ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - مما يخالف ذلك؟ رجعنا إلى النظر بعد ذلك هل نجد فيه ما يدل على صحة أحد القولين اللذين ذكرنا، فاعتبرنا ذلك، فرأينا القيام في الصلاة فرضا وكذلك الركوع والسجود، وهذا كله من فرض الصلاة وهي به مضمنة لا تجزئ الصلاة إذا ترك شيء من ذلك، وكان ذلك في سائر الصلوات سواء، ورأينا القعود الأول سنة لا اختلاف فيه فهو في كل الصلوات سواء، ورأينا القعود الأخير فيه اختلاف بين الناس، منهم من يقول: هو فرض، ومنهم من يقول: هو سنة، وكل فريق منهم قد جعل ذلك في كل الصلوات سواء، فكانت هذه الأشياء ما كان منها فرضا في صلاة فهو فرض في كل الصلوات كذلك، وكان ليس بفرض ولكنه سنة، وليست الصلاة به مضمنة كما كانت مضمنة بالركوع والسجود والقيام، فذلك قد ينتفي من بعض الصلوات ويثبت في بعضها، والذي هو فرض والصلاة به مضمنة ولا تجزئ الصلاة إلا [ ص: 36 ] بإصابته إذا كان في بعض الصلوات فرضا كان في سائرها كذلك، فلما رأينا الجهر بالقراءة في صلاة الليل واجبة في قول هذا المخالف لا بد منها ولا تجزئ الصلاة إلا بإصابتها القراءة في المغرب والعشاء والصبح . كان كذلك هي في الظهر والعصر، فهذه حجة قاطعة على من ينفي القراءة من الظهر والعصر ممن يراها فرضا في غيرهما، وأما من لا يرى القراءة من صلب الصلاة فإن الحجة عليه في ذلك: أنا قد رأينا المغرب والعشاء يقرأ في كلتيهما في
قوله، ويجهر في الركعتين الأوليين منهما، ويخافت فيما سوى ذلك.
فلما كان سنة ما بعد الركعتين الأوليين هي القراءة، ولم تسقط بسقوط الجهر، كان النظر على ذلك: أن تكون كذلك السنة في الظهر والعصر لما سقط الجهر فيهما بالقراءة أن لا تسقط القراءة; قياسا على ما ذكرنا، وهو قول ، أبي حنيفة ، وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله.