1287 1288 ص: وكان من الحجة لهم عليهم في ذلك أن حديثي أبي هريرة - رضي الله عنهما - اللذين رووهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: وعائشة ليس في ذلك دليل على أنه أراد بذلك الصلاة التي تكون وراء الإمام، فقد يجوز أن يكون أراد بذلك أن تكون الصلاة التي لا إمام فيها للمصلي، وأخرج من ذلك المأموم بقوله - عليه السلام -: "كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج" . فجعل المأموم في حكم من قرأ بقراءة إمامه، وكان المأموم بذلك خارجا من قوله - عليه السلام - كل من "من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة"، فصلاته خداج، . وقد رأينا صلى صلاة فلم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب أبا الدرداء - رضي الله عنه - قد سمع من النبي - عليه السلام - في ذلك مثل هذا، فلم يكن ذلك عنده على المأموم.
كما حدثنا قال: ثنا بحر بن نصر بن سابق الخولاني، قال: حدثني عبد الله بن وهب، (ح) معاوية بن صالح
وكما حدثنا أحمد بن داود بن موسى، قال: حدثني قال: ثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي، ، عن معاوية بن صالح ، عن أبي الزاهرية ، عن كثير بن مرة أبي الدرداء: الأنصار: وجبت. قال: وقال لي أرى أن الإمام إذا أم القوم فقد كفاهم". أبو الدرداء: "أن رجلا قال: يا رسول الله، في كل الصلاة قرآن؟ قال: نعم، فقال رجل من
قال -رحمه الله-: فهذا أبو جعفر قد سمع من النبي - عليه السلام - في كل الصلاة قرآنا، فقال رجل من أبو الدرداء الأنصار: وجبت. فلم ينكر ذلك رسول الله - عليه السلام - من قول الأنصاري، ثم قال بعد من رأيه ما قال، وكان ذلك عنده على من [ ص: 90 ] يصلي وحده، وعلى الإمام، لا على المأمومين، فقد خالف ذلك رأي أبو الدرداء - رضي الله عنه - أن ذلك على المأموم مع الإمام، فانتفى بذلك أن يكون في ذلك حجة لأحد الفريقين على صاحبه. أبي هريرة