1302 ص: قال : -رحمه الله-: فقد بينا بما ذكرنا عن النبي - عليه السلام - خلاف ما روى أبو جعفر عبادة . - رضي الله عنه - فلما اختلفت هذه الآثار المروية في ذلك التمسنا حكمه من طريق النظر; فرأيناهم جميعا لا يختلفون في أنه يكبر ويركع معه، ويعتد بتلك الركعة وإن لم يقرأ فيها شيئا، فلما أجزأه ذلك في حال خوفه فوت الركعة احتمل أن يكون إنما أجزأه ذلك لمكان الضرورة، واحتمل أن يكون إنما أجزأه ذلك لأن القراءة خلف الإمام ليست عليه فرضا، فاعتبرنا ذلك، فرأيناهم لا يختلفون أن من جاء إلى الأمام وهو راكع فركع قبل أن يدخل في الصلاة بتكبير كان منه; أن ذلك لا يجزئه وإن كان إنما تركه لحال الضرورة وخوف فوات الركعة، وكان لا بد له من قومة في حال الضرورة وغير حال الضرورة، فهذه صفات الفرائض التي لا بد منها في الصلاة، ولا تجزئ الصلاة إلا بإصابتها; فلما كانت القراءة مخالفة لذلك وساقطة في حال الضرورة كانت من غير جنس ذلك، فكانت في النظر أيضا ساقطة في غير حال الضرورة، فهذا هو النظر في هذا، وهو قول الرجل يأتي الأمام وهو راكع ، أبي حنيفة ، وأبي يوسف ومحمد -رحمهم الله-.
[ ص: 112 ]