الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                1351 1352 ص: حدثنا أبو بكرة ، قال: ثنا مؤمل ، قال: ثنا سفيان ، عن المغيرة، قال: "قلت لإبراهيم: : ( حديث وائل أنه رأى النبي - عليه السلام - يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع، فقال: إن كان وائل رآه مرة يفعل ذلك فقد رآه عبد الله خمسين مرة لا يفعل ذلك".

                                                حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا خالد بن عبد الله، قال: ثنا حصين ، عن عمرو بن مرة قال: "دخلت مسجد حضرموت فإذا علقمة بن وائل يحدث عن أبيه: أن رسول الله - عليه السلام - كان يرفع يديه قبل الركوع وبعده، فذكرت ذلك لإبراهيم، فغضب وقال: رآه هو ولم يره ابن مسعود ولا أصحابه؟!".

                                                التالي السابق


                                                ش: هذان إسنادان صحيحان; لأن مؤملا وثقه أحمد وغيره، وقد ذكرناه عن قريب، وسفيان هو الثوري ، والمغيرة هو ابن مقسم الضبي ، وإبراهيم هو النخعي وكلاهما من رجال الجماعة، ووائل هو ابن حجر الصحابي.

                                                ومسدد بن مسرهد شيخ البخاري ، وخالد بن عبد الله الطحان الواسطي ، وحصين -بضم الحاء- ابن عبد الرحمن السلمي الكوفي ، وعمرو بن مرة بن عبد الله المرادي الجملي الكوفي الأعمى ، وعلقمة بن وائل بن حجر الحضرمي الكندي الكوفي، والكل من رجال الجماعة.

                                                فإن قيل: كيف تقول: هذان إسنادان صحيحان وفيهما الانقطاع؟ لأن إبراهيم النخعي لم يدرك عبد الله بن مسعود .

                                                [ ص: 169 ] قلت: عن قريب يجيء الجواب عن ذلك، فتجده متصلا في المعنى، وإنما ذكر الطحاوي هذا جوابا لمن يزعم أن ابن مسعود يجوز عليه أن يكون قد نسي الرفع في غير التكبيرة الأولى كما نسي في التطبيق فخفي عليه نسخه; وذلك لأن من رأى فعلا من النبي - عليه السلام - خمسين مرة أو أقل منه كيف ينساه والحال أنهم كانوا محتاطين في أمور دينهم ولا سيما في أمر الصلوات لتكررها خمس مرات في اليوم والليلة ومثل ابن مسعود الذي كان يلازم النبي - عليه السلام - في غالب أوقاته لا يخفى عليه ذلك، فلذلك غضب إبراهيم النخعي لما قال له عمرو بن مرة ما قال وبالغ في جواب المغيرة حيث قال: "إن كان وائل رآه مرة يفعل ذلك -أي رفع اليدين عند رفع الرأس من الركوع- فقد رآه عبد الله خمسين مرة لا يفعل ذلك"، وهذا كله إنكار من إبراهيم لرفع اليدين من غير تكبيرة الافتتاح، وقال إبراهيم أيضا لعلقمة بن وائل: "ما أرى أباك رأى رسول الله - عليه السلام - إلا ذلك اليوم الواحد فحفظ ذلك، وعبد الله لم يحفظ ذلك منه؟! ثم قال إبراهيم: إنما رفع اليدين عند افتتاح الصلاة".

                                                روى ذلك الدارقطني، ثم البيهقي في "سننيهما": من حديث جرير ، عن حصين بن عبد الرحمن، قال: دخلنا على إبراهيم، فحدثه عمرو بن مرة قال: صلينا في مسجد الحضرميين، فحدثني علقمة بن وائل ، عن أبيه: "أنه رأى رسول الله - عليه السلام - يرفع يديه حين يفتتح الصلاة، وإذا ركع، وإذا سجد، فقال إبراهيم: ما أرى أباك ... إلى آخر ما ذكرناه.

                                                وأخرجه أيضا أبو يعلى الموصلي في "مسنده" ولفظه: "أحفظ وائل ونسي ابن مسعود - رضي الله عنه -؟! ".

                                                وقال صاحب "التنقيح": قال الفقيه أبو بكر بن إسحاق، هذه علة لا تستوي سماعهما; لأن رفع اليدين قد صح عن النبي - عليه السلام - ثم الخلفاء الراشدين ثم الصحابة [ ص: 170 ] والتابعين، وليس في نسيان ابن مسعود لذلك ما يستغرب، قد نسي ابن مسعود من القرآن ما لم يختلف فيه المسلمون بعد، وهي المعوذتان، ونسي ما اتفق العلماء على نسخه كالتطبيق، ونسي كيفية قيام الاثنين خلف الإمام، ونسي ما لم يختلف العلماء فيه: أن النبي - عليه السلام - صلى الصبح يوم النحر في وقتها، ونسي كيفية جمع النبي - عليه السلام - بعرفة، ونسي ما لم يختلف العلماء فيه من وضع المرفق والساعد على الأرض في السجود، ونسي كيف كان يقرأ النبي - عليه السلام - وما خلق الذكر والأنثى وإذا جاز على ابن مسعود أن ينسى مثل هذا في الصلاة، كيف لا يجوز مثله في رفع اليدين انتهى؟!

                                                والجواب عن ذلك.

                                                أما قوله: "لأن رفع اليدين قد صح عن النبي - عليه السلام -، فنقول قد صح أيضا تركه.

                                                كما في رواية الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

                                                وأما قوله: "ثم الخلفاء الراشدين" فممنوع إذ قد صح عن عمر وعلي - رضي الله عنهما - خلاف ذلك كما نذكره إن شاء الله تعالى، والذي روي عن عمر - رضي الله عنه - في الرفع في الركوع والرفع منه ذكره البيهقي بسنده، وفيه من هو مستضعف ولهذا قال : ورويناه عن أبي بكر وعمر، وذكر جماعة، ولم يذكره بلفظ الصحة كما فعل ابن إسحاق المذكور، وذكر في الجوهر النقي: ولم أجد أحدا ذكر عثمان - رضي الله عنه - في جملة من كان يرفع يديه في الركوع والرفع منه.

                                                وأما قوله: "ثم الصحابة والتابعين" فغير صحيح أيضا، فإن من الصحابة من قصر الرفع على تكبيرة الافتتاح، وهم الذين ذكرناهم فيما مضى.

                                                وقال ابن أبي شيبة في "مصنفه" : ثنا وكيع ، عن أبي بكر بن عبد الله بن قطاف [ ص: 171 ] النهشلي ، عن عاصم بن كليب ، عن أبيه: "أن عليا - رضي الله عنه - كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود".

                                                ثنا أبو بكر بن عياش ، عن حصين ، عن مجاهد قال: "ما رأيت ابن عمر يرفع يديه إلا في أول ما يفتتح الصلاة".

                                                ثنا ابن آدم ، عن حسن بن عياش ، عن عبد الملك بن أبجر ، عن الزبير بن عدي ، عن إبراهيم ، عن الأسود قال: "صليت مع عمر - رضي الله عنه - فلم يرفع يديه في شيء من صلاته إلا حين افتتح الصلاة. قال عبد الملك: ورأيت الشعبي وإبراهيم وأبا إسحاق لا يرفعون أيديهم إلا حين يفتتحون الصلاة". انتهى.

                                                ويرد قوله أيضا ما روي عن جماعة من التابعين أنهم كانوا لا يرفعون أيديهم إلا في تكبيرة الافتتاح لا غير كالأسود وعلقمة وإبراهيم وخيثمة وقيس بن أبي حازم والشعبي وأبي إسحاق وغيرهم.

                                                ذكر ذلك كله ابن أبي شيبة في "مصنفه" بأسانيد جيدة، وروي ذلك أيضا بسند صحيح عن أصحاب علي وعبد الله - رضي الله عنهم - وناهيك بهم.

                                                وأما قوله: "وليس في نسيان ابن مسعود ... " إلى آخره، فدعوى لا دليل عليها، ولا طريق إلى معرفة أن ابن مسعود علم ذلك ثم نسيه، والأدب في هذه الصورة التي نسبه فيها إلى النسيان أن يقال: "لم يبلغه" كما فعل غيره من العلماء.

                                                قوله: "ونسي ما اتفق العلماء على نسخه كالتطبيق" غير وارد على منهج الأدب، ولا نسلم أنه نسي ذلك بل إنما نقول: إنه لم يبلغه ذلك.

                                                [ ص: 172 ] قوله: "ونسي كيفية الاثنين خلف الإمام" أراد به ما روي أنه صلى بالأسود وعلقمة فجعلهما عن يمينه ويساره ، وقد اعتذر ابن سيرين عن ذلك بأن المسجد كان ضيقا، ذكره البيهقي في باب: المأموم يخالف السنة في الموقف.

                                                قوله: "ونسي أنه - عليه السلام - صلى الصبح في يوم النحر في وقتها" ليس بجيد; إذ في "صحيح البخاري" وغيره عن ابن مسعود: "أنه - عليه السلام - صلى الصبح يومئذ بغلس". فما نسي أنه صلاها في وقتها، بل أراد أنه صلاها في غير وقتها المعتاد، وهو الإسفار وقد تبين ذلك بما في "صحيح البخاري" من حديثه: "فلما كان حين يطلع الفجر قال: إن النبي - عليه السلام - كان لا يصلي هذه الساعة إلا هذه الصلاة في هذا المكان في هذا اليوم، قال عبد الله: هما صلاتان يحولان عن وقتهما: صلاة المغرب بعد ما يأتي الناس، والفجر حين يبزغ الفجر".

                                                وقوله: "ونسي ما لم يختلف العلماء فيه من وضع المرفق والساعد ... " إلى آخره، أراد بذلك ما روي عن ابن مسعود أنه قال: "هيئت عظام ابن آدم للسجود، فاسجدوا حتى بالمرافق إلا أن عبارة ابن إسحاق ركيكة، والصواب أن يقال: من كراهية وضع المرفق والساعد.

                                                وقوله: "ونسي كيف كان يقرأ النبي - عليه السلام - وما خلق الذكر والأنثى ليس كذلك; لأنه ذكر في "المحتسب" لابن جني: قرأ: والذكر والأنثى بغير ما قرأ النبي - عليه السلام - وعلي وابن مسعود وابن عباس - رضي الله عنهم -.

                                                وفي "الصحيحين" : أن أبا الدرداء قال: "والله لقد أقرأنيها رسول الله - عليه السلام -".

                                                [ ص: 173 ] فثبت أن ابن مسعود لم ينفرد بذلك، ولم يصح قوله: "أنه نسي كيف كان النبي - عليه السلام - يقرؤها" وإنما سمعها على وجه آخر فأداها كما سمعها .

                                                وقوله في أول كلامه: "لا يسوي" لفظة عامية، والصواب أن يقال: لا يساوي، وفي "الصحاح": قال الفراء: هذا الشيء لا يساوي كذا، ولم يعرف: يسوي كذا، وهذا لا يساويه أي لا يعادله.




                                                الخدمات العلمية