1366 ص: وأما وجه هذا الباب من طريق النظر: فإنهم قد أجمعوا أن واختلفوا في التكبيرة الأولى معها رفع وأن التكبيرة بين السجدتين لا رفع معها، فقال قوم: حكمهما حكم تكبيرة الافتتاح وفيهما الرفع كما فيها الرفع. وقال آخرون: حكمها حكم التكبيرة بين السجدتين ولا رفع فيهما كما لا رفع فيها، وقد رأينا تكبيرة الافتتاح من صلب الصلاة لا تجزى الصلاة إلا [ ص: 198 ] بإصابتها، ورأينا تكبيرة النهوض وتكبيرة الركوع، ليست كذلك; لأنه لو تركها تارك لم تفسد عليه صلاته، ورأينا التكبيرة بين السجدتين ليستا من صلب الصلاة; لأنه لو تركها تارك لم تفسد عليه صلاته وهما من سننها، فلما كانتا من سنن الصلاة، كما التكبير بين السجدتين من سنن الصلاة، كانتا كهي في أن لا رفع فيهما كما لا رفع فيها; فهذا هو النظر في هذا الباب، وهو قول تكبيرة الركوع وتكبيرة النهوض ، أبي حنيفة ، وأبي يوسف ومحمد ، -رحمهم الله تعالى-.