الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1395 ص: حدثنا أحمد بن داود بن موسى ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، قال: حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي - عليه السلام - نحوه.
ش: إسناده صحيح على شرط الشيخين وأخرجه الجماعة غير nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي:
فالبخاري : عن nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد، قال: أخبرني يحيى بن سعيد ، عن عبيد الله، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد المقبري ، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه -: nindex.php?page=hadith&LINKID=650751 "أن النبي - عليه السلام - دخل المسجد، فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي - عليه السلام -، فرد النبي - عليه السلام - عليه السلام، فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل فصلى ثم جاء فسلم على النبي - عليه السلام -، فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل، فصلى ثم جاء فسلم على النبي - عليه السلام -، فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل -ثلاثا- فقال: والذي بعثك بالحق فما أحسن غيره فعلمني، قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها".
nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم : عن nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى ، عن يحيى بن سعيد ، عن عبيد الله ... إلى آخره نحوه.
nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود : عن nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12049أنس، يعني: ابن عياض .
قال: ونا ابن المثنى، قال: حدثني ابن سعيد ، عن عبيد الله -وهذا لفظ ابن المثنى- قال: حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد بن أبي سعيد ، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل المسجد ... " الحديث نحوه.
[ ص: 239 ] nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي : عن nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان، قال: أنا nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر، قال: أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد بن أبي سعيد ، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل المسجد ... " الحديث نحوه.
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه : عن nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16421عبد الله بن نمير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد بن أبي سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة: "أن رجلا دخل المسجد فصلى، ورسول الله - عليه السلام - في ناحية المسجد، فجاء فسلم، فقال: وعليك فارجع فصل فإنك لم تصل ... " الحديث.
قوله: "ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن" ينافي فرضية nindex.php?page=treesubj&link=1530قراءة فاتحة الكتاب; إذ لو كانت فرضا لأمره النبي - عليه السلام - بذلك، بل هو صريح في الدلالة على أن الفرض مطلق القراءة كما هو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: قوله: "ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن" ظاهره الإطلاق والتخيير، والمراد منه فاتحة الكتاب لمن أحسنها لا يجزئه غيرها، بدليل قوله: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" وهذا في الإطلاق كقوله تعالى: nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ثم كان أقل ما يجزئ من الهدي معينا معلوم المقدار ببيان السنة، وهو الشاة.
قلت: يريد nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي أن يتخذ لمذهبه دليلا على حسب اختياره بكلام ينقض آخره أوله حيث اعترف أولا أن ظاهر هذا الكلام الإطلاق والتخيير وحكم المطلق أن يجري على إطلاقه، وكيف يكون المراد منه فاتحة الكتاب وليس فيه الاحتمال.
وقوله: "وهذا في الإطلاق كقوله تعالى ... " إلى آخره فاسد; لأن الهدي اسم لما يهدى إلى الحرم، وهو يتناول الإبل والبقر والغنم، وأقل ما يجزئ شاة، فيكون مرادا بالسنة بخلاف قوله: "ما تيسر معك من القرآن" فإنه ليس كذلك، فإنه يتناول كل [ ص: 240 ] ما يطلق عليه اسم القرآن، فيتناول الفاتحة وغيرها، ثم تخصيصه بالفاتحة من غير مخصص ترجيح بلا مرجح، وهو باطل، ولا يجوز أن يكون قوله: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" مخصصا; لأنه ينافي معنى اليسر فينقلب إلى عسر، وهو باطل.
قوله: "ثم افعل ذلك" أي ما ذكرنا من الهيئات في صلاتك كلها.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: وفيه دلالة على أن يقرأ في كل ركعة كما كان عليه أن يركع ويسجد في كل ركعة. وقال أصحاب الرأي: إن شاء أن يقرأ في الركعتين الأخريين قرأ، وإن شاء أن يسبح سبح وإن لم يقرأ فيهما شيئا أجزأه، ورووا فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب أنه قال: "يقرأ الأولين ويسبح في الأخريين" من طريق الحارث عنه، وقد تكلم الناس في الحديث قديما، وممن طعن فيه nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ورماه بالكذب، وتركه أصحاب الصحيح، ولو صح عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي - رضي الله عنه - لم يكن حجة; لأن جماعة من الصحابة قد خالفوه في ذلك منهم: nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة - رضي الله عنهم - وغيرهم، وسنة رسول الله - عليه السلام - أولى ما اتبع، بل قد ثبت عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي - رضي الله عنه - من طريق عبيد الله بن أبي رافع: "أنه كان يأمر أن يقرأ في الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب" .
قلت: وإن دل قوله ذلك على أن يقرأ في كل ركعة، فقد دل غيره أن القراءة في الأوليين قراءة في الأخريين، بدليل ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة قال: "شكا أهل الكوفة nindex.php?page=showalam&ids=37سعدا ... " الحديث ، وفيه: "واحذف في الأخريين" أي احذف القراءة في الأخريين، وتفسيره بقولهم: أقصر الصلاة ولا أحذفها; كلها خلاف الظاهر، وقوله: "لأن جماعة من الصحابة قد خالفوه" غير nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم; لأنه روي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود مثله.
[ ص: 241 ] على ما روى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في "مصنفه" : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله: "أنهما قالا: اقرأ في الأوليين وسبح في الأخريين".
وكذا روي عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، وكذا روي عن nindex.php?page=showalam&ids=13857إبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=13705والأسود .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في "مصنفه" : عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن عبيد الله بن أبي رافع قال: "كان nindex.php?page=showalam&ids=8علي - رضي الله عنه - يقرأ في الأوليين من الظهر والعصر بأم القرآن وسورة، ولا يقرأ في الأخريين".
وهذا إسناد صحيح، وينافي قول nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: "بل قد ثبت عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي - رضي الله عنه - من طريق عبيد الله ... " إلى آخره.
وفي "التهذيب" لابن جرير الطبري: وقال حماد: عن nindex.php?page=showalam&ids=13857إبراهيم، عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود: "أنه كان لا يقرأ في الركعتين الأخريين من الظهر والعصر شيئا".
وقال هلال بن سنان: "صليت إلى جنب nindex.php?page=showalam&ids=16474عبد الله بن يزيد، فسمعته يسبح".
وروى nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير، عن nindex.php?page=showalam&ids=13857إبراهيم قال: "ليس في الركعتين الأخريين من المكتوبة قراءة، سبح الله واذكر الله".
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري: اقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب -أو سبح فيهما بقدر الفاتحة- أي ذلك فعلت أجزأك، وإن سبح في الأخريين أحب إلي". والله أعلم.