1535 ص: قال -رحمه الله-: فكان كل من ذهب في الرفع في افتتاح الصلاة إلى المنكبين يجعل أبو جعفر أيضا، وكل من ذهب في الرفع في افتتاح الصلاة إلى الأذنين يجعل وضع اليدين في السجود حيال الأذنين أيضا، وقد بينت فيما تقدم من هذا الكتاب تصحيح قول من ذهب في الرفع في افتتاح الصلاة إلى حيال الأذنين، فثبت بذلك أيضا قول من ذهب في وضع اليدين في السجود حيال المنكبين أيضا، وهو قول وضع اليدين في السجود حيال الأذنين ، أبي حنيفة ، وأبي يوسف ومحمد ، رحمهم الله تعالى.
[ ص: 421 ]