الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1555 ص: فذهب قوم إلى هذه الأحاديث فقالوا: هكذا nindex.php?page=treesubj&link=1552_1554التشهد في الصلاة; لأن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قد علم الناس على منبر رسول الله - عليه السلام - بحضرة المهاجرين والأنصار، ، فلم ينكر ذلك عليه منهم منكر.
ش: أراد بالقوم هؤلاء: nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله ونافعا nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالكا وأصحابه، فإنهم اختاروا nindex.php?page=treesubj&link=1552_1554تشهد nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - وادعوا فيه إجماعا; وذلك لأن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - قاله على المنبر بمحضر من الصحابة وغيرهم فلم ينكروه، فكان إجماعا.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض: وتشهد nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - وإن كان غير مسند إلى النبي - عليه السلام - فيلحق بمعنى المسند، ويقوى قوته، ويترجح على غيره من المسانيد؛ لتعليم nindex.php?page=showalam&ids=2عمر له للناس على المنبر، كما روي بجمع ملئهم وجمهورهم، ولم ينكر ذلك عليه أحد، ولا قالوا له: عدلت عما اختاره النبي - عليه السلام - وعامة الناس إلى رأيك، وهم ممن لا يقر على خطأ، فدل سكوتهم له واستمرار nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - على تعليمه الناس أن ذلك عندهم معلوم، وأن الأمر في التشهد غير مقصور على رواية غيره. انتهى.
[ ص: 455 ] والجواب عما قالوه: أن أكثر أهل العلم من الصحابة - رضي الله عنهم -، على خلافه على ما يجيء، فكيف يكون إجماعا؟! على أنه ليس الخلاف في إجزائه في الصلاة، إنما الخلاف في الأولى والأحسن، والأحسن تشهد النبي - عليه السلام - الذي علمه أصحابه وأخذوا به، على ما يجيء بيانه إن شاء الله تعالى.