1627 1628 ص: فإن أنكر منكر ما روينا عن أبي وائل عن علي - رضي الله عنه -: "أنه كان يسلم في الصلاة تسليمتين". وما روينا عنه في ذلك عن عبد الله، ، واحتج لما أنكر من ذلك بما حدثنا ابن مرزوق ، قال: ثنا سعيد بن عامر ، قال: ثنا شعبة . (ح).
وحدثنا أبو بكرة ، قال: ثنا أبو داود ، قال: ثنا شعبة ، عن عمرو بن مرة ، قال: "قلت لأبي وائل: : أتحفظ التكبير؟ قال: نعم قلت: فالتسليم؟ قال: واحدة".
قال: فكيف يجوز أن يحفظ هو التسليم واحدة! وقد رأى عليا وعبد الله يسلمان اثنتين؟! أفترى عمن حفظ الواحدة عن غيرهما، وعنهما كان يحفظ، وبهما كان يقتضي؟ ففي ثبوت هذا عنه ما يجب به فساد ما رويتم عنه في التسليمتين.
قيل له: إن الذي روينا عنه في التسليمتين صحيح، لم يدخله شيء في إسناده ولا في متنه، وذلك على السلام من الصلوات ذات الركوع والسجود، والذي أراده أبو وائل في حديث عمرو بن مرة ، من السلام مرة واحدة هو في الصلاة ذات التكبير، فإنه قد كان جماعة من الكوفيين ، منهم إبراهيم يسلمون في صلواتهم على جنائزهم تسليمة [ ص: 523 ] خفيفة، ويسلمون في سائر صلواتهم تسليمتين، وهكذا معنى حديث أبي وائل عندنا في ذلك والله أعلم.
وهذا أولى أن يحمل عليه ما روي عنه من ذلك; حتى لا يضاد بعضه بعضا.


