1641 1642 1643 1644 ص: واحتج الذين قالوا: لا تتم الصلاة حتى يقعد فيها بمقدار التشهد بما قد حدثنا فهد ، بن سليمان، قال: ثنا أبو نعيم ، وأبو غسان ، -واللفظ لأبي نعيم- قال: ثنا زهير بن معاوية ، عن الحسن بن حر، قال: حدثني القاسم بن مخيمرة ، قال: أخذ علقمة بيدي فحدثني أن عبد الله بن مسعود أخذ بيده، وأن رسول الله - عليه السلام - أخذ بيده وعلمه التشهد. ،
فذكر التشهد على مثل ما ذكرنا عن عبد الله في باب التشهد، . وقال: "فإذا فعلت ذلك وقضيت هذا فقد تمت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد".
حدثنا الحسين بن نصر، قال: ثنا أحمد بن يونس، قال: ثنا زهير، قال: ثنا الحسن بن حر ... فذكر مثله.
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا المقدمي ، قال: ثنا أبو معشر البراء ، عن أبي حمزة ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله ، عن النبي - عليه السلام - ... ثم ذكر التشهد ، وقال: " لا صلاة إلا بتشهد"، . فرووا ما ذكرنا من قول النبي - عليه السلام -.
ثم رووا من قول عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - ما قد حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني، قال: ثنا يحيى بن حسان، قال: ثنا وكيع ، عن أبي إسحاق ، عن أبي الأحوص، عن عبد الله قال: "التشهد انقضاء الصلاة، والتسليم إذن بانقضائها".
[ ص: 545 ]


