1641  1642  1643  1644 ص: واحتج الذين قالوا: لا تتم الصلاة حتى يقعد فيها بمقدار التشهد  بما قد حدثنا فهد  ، بن سليمان، قال: ثنا  أبو نعيم  ،  وأبو غسان  ، -واللفظ لأبي نعيم-  قال: ثنا  زهير بن معاوية  ، عن الحسن بن حر،  قال: حدثني  القاسم بن مخيمرة  ، قال: أخذ  علقمة  بيدي فحدثني أن  عبد الله بن مسعود  أخذ بيده، وأن رسول الله - عليه السلام - أخذ بيده وعلمه التشهد. ، 
فذكر التشهد على مثل ما ذكرنا عن عبد الله  في باب التشهد،  . وقال: "فإذا فعلت ذلك وقضيت هذا فقد تمت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد". 
حدثنا  الحسين بن نصر،  قال: ثنا  أحمد بن يونس،  قال: ثنا  زهير،  قال: ثنا الحسن بن حر   ... فذكر مثله. 
حدثنا  ابن أبي داود،  قال: ثنا  المقدمي  ، قال: ثنا أبو معشر البراء  ، عن أبي حمزة  ، عن  إبراهيم  ، عن  علقمة  ، عن  عبد الله  ، عن النبي - عليه السلام - ... ثم ذكر التشهد ، وقال: " لا صلاة إلا بتشهد"،   . فرووا ما ذكرنا من قول النبي - عليه السلام -. 
ثم رووا من قول  عبد الله بن مسعود   - رضي الله عنه - ما قد حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني،  قال: ثنا  يحيى بن حسان،  قال: ثنا  وكيع  ، عن  أبي إسحاق  ، عن  أبي الأحوص،  عن عبد الله  قال: "التشهد انقضاء الصلاة، والتسليم إذن بانقضائها". 
     	
		 [ ص: 545 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					