1645 ص: وأما وجه ذلك من طريق النظر; فإن الذين قالوا: إنه قالوا: إنا رأينا هذا القعود قعودا للتشهد، وفيه ذكر يتشهد به، وتسليم يخرج به من الصلاة، وقد رأينا قبله في الصلاة قعودا فيه ذكر يتشهد به، فكل قد أجمع أن ذلك القعود الأول وما فيه من الذكر ليس هو من صلب الصلاة بل هو من سننها. إذا رفع رأسه من آخر سجدة من صلاته فقد تمت صلاته،
ثم اختلفوا في القعود الأخير، فالنظر على ما ذكرنا أن يكون كالقعود الأول ويكون ما فيه كما في القعود الأول فيكون سنة، وكل ما يفعل فيه سنة كما كان القعود الأول سنة وكل ما يفعل فيه سنة، وقد رأينا القيام الذي في كل الصلاة، والركوع، والسجود [ ص: 554 ] اللذين فيها أيضا كله كذلك; فالنظر على ما ذكرنا أن يكون القعود فيها أيضا كله كذلك، فكما كان بعضه باتفاقهم سنة; كان ما بقي منه كذلك أيضا في النظر.