5605 ص: فإن قال قائل: لو كان تأويل هذه الآثار ما ذهب إليه أبو حنيفة، لما كان لذكر الرخصة فيها معنى.
قيل له: بل له معنى صحيح، ولكن قد اختلف فيه، ما هو؟
فقال عيسى بن أبان: : معنى الرخصة في ذلك أن الأموال كلها لا نملك بها أبدالا إلا من كان مالكها لا يبيع الرجل ما لا يملك ببدل، فيملك ذلك البدل، فإنما يملك ذلك البدل إذا ملكه بصحة ملكه للشيء الذي هو بدل منه.
قال: فالمعرى لم يكن يملك العرية، ، لأنه لم يكن قبضها، والتمر الذي يأخذه بدلا منها، فقد جعل طييا له في هذا الحديث، وهو بدل من رطب لم يكن ملكه.
قال: فهذا هو الذي قصد بالرخصة إليه.
[ ص: 514 ] وقال غيره: الرخصة أن الرجل إذا عرى الرجل الشيء من ثمره، ، فقد وعد أن يسلمه إليه ليملكه المسلم إليه بقبضه إياه، وعلى الرجل في دينه أن يفي بوعده، وإن كان غير مأخوذ به في الحكم، فرخص من غير أن يكون آثما، ولا في حكم من أخلف موعدا، فهذا موضع الرخصة. للمعري أن يحبس ما أعرى بأن يعطي المعرى خرصه تمرا بدلا منه