والنضال فيما بين الرماة كذلك في السبق والعلل يجوز في كل واحد منهما ما يجوز في الآخر ثم يتفرعان فإذا اختلفت عللهما ، واختلفا فإذا ولا يجوز السبق إلا أن تكون الغاية التي يخرجان منها وينتهيان إليها واحدة فجائز أن يشترطا محاطة أو مبادرة فإن اشترطا محاطة فكلما أصاب أحدهما وأصاب الآخر بمثله أسقطا العددين ولا شيء لواحد منهما ويستأنفان . سبق أحدهما صاحبه وجعلا بينها قرعا معلوما
وإن حط مثله حتى يخلص له فضل العدد الذي شرط فينضله به ويستحق سبقه يكون ملكا له يقضى به عليه كالدين يلزمه إن شاء أطعم أصحابه وإن شاء تموله ، وإن أخذ به رهنا أو ضمينا فجائز أصاب أقل من صاحبه كما لا يجوز في البيوع . ولا يجوز السبق إلا معلوما
ولو كان فاسدا وقد رأيت من الرماة من يقول : صاحب السبق أولى أن يبدأ والمسبق لهما يبدئ أيهما شاء ولا يجوز في القياس عندي إلا أن يتشارطا وأيهما بدأ من وجه بدأ صاحبه من الآخر ويرمي البادئ بسهم ثم الآخر بسهم حتى ينفدا نبلهما ، وإذا اشترط أن يطعم أصحابه كان له أن يعود به من قبل العارض . عرق أحدهما وخرج السهم من يديه فلم يبلغ الغرض
وكذلك لو كان له أن يعود فأما إن جاز السهم أو أجاز من وراء الناس فهذا سوء رمي ليس بعارض غلب عليه فلا يرد إليه ، وإذا كان رميهما مبادرة فبلغ تسعة عشر من عشرين رمى صاحبه بالسهم الذي يراسله ثم رمى البادئ فإن أصاب سهمه ذلك فلج عليه وإن لم يرم الآخر بالسهم ; لأن المبادرة أن يفوت أحدهما الآخر وليس كالمحاطة . انقطع وتره أو انكسرت قوسه فلم يبلغ الغرض أو عرض دونه دابة أو إنسان فأصابه أو عرض له في يديه ما لا يمر السهم معه
( قال ) رحمه الله : هذا عندي غلط لا ينضله حتى يرمي صاحبه بمثله . المزني