النوع الخامس في الفارق  
وقد اختلف في تسميته قياسا أو استدلالا ، والأول قول إمام الحرمين  ، والثاني قول الغزالي  ، لأن القياس يقصد به التسوية ، وإنما قصد نفي الفارق بين المحلين ، وقد جاء في ضمن ذلك الاستواء في العلة . والقياس هو الذي يبنى على العلة ابتداء وهذا لم يبن على العلة ، وإنما جاءت فيه ضمنا . 
وزعم إمام الحرمين  أن الخلاف لفظي . ونازعه ابن المنير    ; فإن القائل بأنه قياس يقول : اللفظ منقطع الدلالة لغة عن الفرع ساكت عنه ، والحكم  [ ص: 66 ] فيه إنما يتلقى من القياس المأذون فيه بالإجماع . والقائل بأنه استدلال يقول : لفظ الأصل يتناول الفرع من جهة ما ، لكنهما اتفقا على أنه لا يتناول الفرع بالمطابقة على حد تناول الأصل ، وفصل الإمام  في موضع آخر فقال : الوجه عندنا إن كان في اللفظ إشعار به فلا نسميه قياسا ، كقوله صلى الله عليه وسلم : {من أعتق شركا له في عبد قوم عليه   } فهذا وإن كان في ذكر فالعبودية مستعملة في الأمة وقد قيل للأمة عبدة . وأما إذا كان لم يكن لفظ الشارع مشعرا به فهو قياس قطعي ، كإلحاق  الشافعي  رحمه الله عرق الكلب بلعابه في العدد والتعفير ، وفي دعوى القطع في الثاني نظر . 
				
						
						
