الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                      صفحة جزء
                                                      [ ص: 13 ] مسألة [ يسمى القياس استدلالا ]

                                                      في " المعتمد " لأبي الحسين البصري : كان الشافعي رضي الله عنه يسمي القياس استدلالا ، لأنه فحص ونظر ، ويسمي الاستدلال قياسا ، لوجود التعليل فيه .

                                                      وحكى صاحب " الكبريت الأحمر " عن بعضهم أن القياس والاجتهاد واحد ، لحديث معاذ : " أجتهد رأيي " والمراد القياس بالإجماع . وقال إلكيا : يمتاز القياس عن الاجتهاد بأنه في الأصل بذل المجهود في طلب الحق سواء طلب من النص أو القياس . وقد قال الشافعي في " الرسالة " إن القياس الاجتهاد ، وظاهر ذلك لا يستقيم ، فإن الاجتهاد أعم من القياس ، والقياس أخص ، إلا أنه لما كان الاجتهاد في عرف الفقهاء مستعملا في تعريف ما لا نص فيه من الحكم ، وعنده أن طريق تعرف ذلك لا يكون إلا بأن يحمل الفرع على الأصل فقط ، وذلك قياس عنده . والاجتهاد عند المتكلمين ما اقتضى غلبة الظن في الأحكام التي لا يتعين فيها خطأ المجتهد ويقال فيها : كل مجتهد مصيب ، والقياس ما ذكرناه والأمر فيه قريب . وقال ابن السمعاني : هل القياس والاجتهاد متحدان أو مختلفان ؟ اختلفوا فيه : فقال أبو علي بن أبي هريرة : إنهما متحدان ، ونسب للشافعي ، وقد أشار إليه في كتاب [ ص: 14 ] الرسالة " ، والذي عليه جمهور الفقهاء ، أن الاجتهاد غير القياس ، وهو أعم منه ; لأن القياس يفتقر إلى الاجتهاد وهو من مقدماته ، وليس الاجتهاد يفتقر إلى القياس ، ولأن الاجتهاد يكون بالنظر في العمومات وسائر طرق الأدلة ، وليس ذلك بقياس .

                                                      التالي السابق


                                                      الخدمات العلمية