[ ص: 67 ] الباب الخامس 
فيما يجري فيه القياس وفيه مسائل : مسألة 
قال ابن عبدان  في شرائط الأحكام : شرط القياس الصحيح  حدوث حادثة تؤدي الضرورة إلى معرفة حكمهما ، لأن النص أقوى من القياس . قال  ابن الصلاح    . والأول يأباه وضع الأئمة الكتب الطافحة بالمسائل القياسية من غير تقييد بالحادثة ، والثاني غريب وإنما يعرف ذلك بين المناظرين في مقام الجدل قلت    : وكأنه جرى على ظاهر حديث  معاذ  فإنه يفهم عدم مشروعية القياس عند وجدان النص ، وهو ظاهر قول  الشافعي    : الأصل قرآن وسنة ، فإن لم يكن فقياس عليهما . لكن هذا في العمل به لا في صحته في نفسه ، وقد قال أبو زيد  في " التقويم " : قال  الشافعي    : يجوز أن يكون الفرع حادثة فيها نص فيزداد بالقياس ما كان النص ساكتا عنه ولا يجوز إذا كان مخالفا للنص ، لأن الكلام وإن ظهر معناه يحتمل البيان الزائد ولا يحتمل الخلاف ، فيبطل القياس إذا جاء مخالفا . وقال إلكيا    : لا يمتنع القياس مع وجود النص ، وفائدته تشحيذ الخاطر . وستأتي المسألة في شروط الفرع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					