: القياس في الجوابر
فإن أفعال المتمتع أكثر من أفعال القارن ، وإذا وجب عليه الدم فلأن يجب على القارن [ ص: 81 ] أولى ، وهو دم حرمة على الأصح لا نسك . على المتمتع دم بنص القرآن ، ويجب على القارن بالقياس على المذهب ، لأن دم المتمتع إنما وجب لترك الإحرام من الميقات ، والنسك المتروك في صورة الفوات أعظم . وهذا كله بناء على أحد القولين في المفهوم الأولى أنه من باب القياس . ودم فوات الحج كدم التمتع في الترتيب والتقدير