مسألة
عليه دون ما لا يقطع بصحته . مثاله في الفروع ، قولنا : إن البسملة آية في كل سورة لأنه مكتوب بلا تغيير ، متلو بلا نكير ، فهو كسائر القرآن . فهذا قياس مدلول على صحته بالإجماع على كتابته في المصحف وتلاوته ، وذلك يوجب القطع بصحته . ومثاله في أصول الفقه قول بعضهم : إن الإجماع لا يشترط فيه انقراض العصر ، لأنه وجد إجماع من أهل العصر على حكم الحادثة فكان حجة ، دليله إذا انقرض العصر عليه . يجوز أن يثبت ما طريقه القطع في الفروع والأصول بالقياس المقطوع بصحته