[ ص: 98 ] مسألة 
لا يشترط في الأصل أن يكون انعقد الإجماع على أن حكمه معلل  ، أو أن تثبت علته عينا بالنص ، بل لو ثبت ذلك بالطرق العقلية أو الظنية جاز القياس عليه . وخالف فيه  بشر المريسي  والشريف المرتضى  فزعما أنه لا يقاس على أصل حتى يدل نص على عين علة ذلك الحكم ، أو انعقد الإجماع على كون حكمه معللا . وقال الغزالي  في " شفاء العليل " نقل عن  بشر المريسي  وجماعة أنه لا يجوز القياس على أصل بمجرد قيام الدليل على أصل تجويز القياس ، بل لا بد من دليل خاص على أن الأصل الذي يقاس عليه معلول بعلة ، لأنه على تقدير عدم الدليل الخاص بذلك ، يجوز أن يكون من جملتها أصل لا يعلل بل يخصص مورده ، فلا بد من دليل على كونه الأصل معللا . قال : ولست أعرف لهذا المذهب وجها إلا ما ذكرته ، فإن الوصف المخصص إذا عادل الوصف المتعدي في الانفكاك عن المناسبة تعادلا ، فلا بد من دليل على التعدية ، فإن خصص صاحب هذا المذهب مذهبه بهذا الجنس من التعليل الخالي عن المناسبة فله وجه كما ذكرنا ، وإن طرده فيما ظهرت فيه المعاني المناسبة وقال : يجوز أن يلحق الشرع المناسب في محل مخصوص ، فلا بد من دليل التعدية ، أو قال : يجوز أن يقدر وقوع هذا المناسب اتفاقا فهو في هذا الطرف أضعف . واستمداده من القول بإنكار أصل القياس . انتهى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					