خامسها : أن لا يكون دليل حكمه شاملا لحكم الفرع  ، لأنه لو عمه لخرج عن كونه فرعا وضاع القياس ، لخلوه عن الفائدة بالاستغناء بدليل الأصل عنه ، ولأنه حينئذ لا يكون جعل أحدهما أصلا والآخر فرعا أولى من العكس ، وقد ينازع فيه . ومثاله : السفرجل مطعوم ، فيجري فيه الربا قياسا على البر ، ثم يستدل على علية الطعم بقوله : { لا تبيعوا الطعام بالطعام   } . وجوز آخرون ذلك نظرا إلى أن المستدل إذا ذكر دليلا له مدلولان وتمسك بأحد مدلوليه على مرامه لا يقتضي الحكم تكليفه التمسك بمدلوله الآخر ، كما لو كان مدلوله الآخر غير محل النزاع ، والمذهب الأول . والفرق أن الدلالة على العلة إنما تراد لإثبات محل النزاع ، فالدلالة على ثبوتها بما يغني عن ثبوتها لا فائدة فيه ، بخلاف ما إذا كان المدلول الآخر محل النزاع وقد وجه الرافعي  وغيره من الأصحاب أحد القولين في اشتراط الحلول في زكاة المعدن ، بالقياس على النقدين من غير المعدن ويقال عليه : لا فرق بين المعدن وغيره بالنسبة إلى قوله صلى الله عليه وسلم : { لا زكاة في مال حتى  [ ص: 110 ] يحول عليه الحول   } فإنه يشمل كل مال فلم جعلتم مال المعدن فرعا ؟ 
				
						
						
