مسألة
المحققون من أصحابنا كما قاله ابن السمعاني على أن ، لأنها شرعية كالحكم ، فكما لا بد من الدليل على الحكم فكذا العلة . قالوا : وإذا ثبت متفق عليه وادعى أنه معلل بمعنى أبداه فهو مطالب بتصحيح دعواه في الأصل ، وقد ذكر بعض الجدليين أنه لا تسوغ هذه المطالبة ، لكن على المعترض أن يبطل معناه الذي ذكره إن كان عنده مبطل له . وهذا ليس بشيء ، والصحيح هو الأول لما بيناه من فساد الطرد ، وستأتي مسالك العلة الدالة على صحتها ، وقال العلة لا بد من الدليل على صحتها : من أصحابنا من قال : نعلم صحة العلة بوجود الحكم بوجودها وارتفاعه بارتفاعها ولا يرفعها أصل ، منهم من قال : يحتاج إلى دلالتين يعلم بأحدهما أنه علة وبالآخر [ ص: 165 ] أنها صحيحة ، ومنهم من قال : إذا دل الدليل على أنه علة لم يحتج إلى غيرها ، لأن الفائدة ليست بعلة . واختلف أصحابنا في ابن فورك على وجهين ومعنى الجريان هو استمرارها على الأصول حتى لا يدفعها أصل ثابت . الجريان ، هل هو دلالة صحة العلة أم لا ؟