الشرط التاسع : . أن يكون الأصل المقيس عليه معللا بالعلة التي تعلق عليها الحكم في الفرع بنص أو إجماع
ذكره وما قبله ، وقال : واختلفوا في أنه الأستاذ أبو منصور فقال أصحابنا : إن كان حكم الأصل ثبت بعلة واحدة فلا يجوز أن يقاس عليه الفرع إلا بتلك العلة ، وإن كان قد ثبت في الأصل بنص أو إجماع قيس عليه الفرع بعلة مستخرجة بالاجتهاد . فأما إلحاق الفرع بأصله بعلة لم يتعلق بها الحكم في الأصل المعلول فغير جائز عندنا خلافا لأصحاب الرأي ، ولهذا قالوا ، في رجلين أحدهما [ ص: 185 ] هل يجب أن تكون علة الفرع علة الأصل أم لا ؟
أقام البينة على عبد في يد الآخر أنه وهبه له وأقبضه ، وأقام الآخر بينة على أنه باعه منه ، ولم تؤرخ البينتان : أن بينة المشتري أدل ، لأن عدم التأريخ في العقدين يوجب عندهم وقوعهما معا في الحكم .
ومتى وقعا سبق وقوع الملك بالشراء الملك بالهبة ، لأن الشراء يوجب الملك بنفس العقد ، والهبة لا توجبه إلا بعد القبض ، فهذه العلة عندهم توجب الحكم بالبيع دون الهبة . ثم قالوا : لو أقام أحدهما البينة على الرهن والآخر على الهبة ، وشهدت الشهادتان على القبض كان الرهن أولى من الهبة ، لأنهما قد تساويا في أن شرط كل واحد منهما القبض ، والرهن يشبه البيع فيما يتعلق بهما من ضمان الدين والثمن فقاسوا الرهن على البيع بعلة غير العلة التي أوجبت كون البيع أولى من الهبة . وقال ابن القطان : العلة في الفرع ليست هي العلة في الأصل ، بل مثلها .