الحادي عشر : ، بأن تنقلب على المعلل في ضد حكمها لأنها حينئذ شاهدة بحكمين متضادين ، كالشاهدين إذا شهدا للمدعي بدعواه وشهدا للمدعى عليه ببراءته من دعوى المدعي ، تبطل شهادتهما جميعا ، فلذلك تبطل شهادة العلة للحكمين المتضادين ، هكذا قال أن لا توجب ضدين . وقال الأستاذ أبو منصور ابن القطان ذهب بعضهم إلى أن العلة يجوز أن تدل على الضدين ، كما يدل وجود الحركة على حركة الجسم ، وعلى أنها إذا عدمت عدمت الحركة ثم خالفه أبو الحسين لأن الأصل إذا كان مثلا : الواطئ في رمضان ففيه كفارة فلا يجوز أن توجد منه دلالة الكفارة وأن لا كفارة .