الثاني أن كلام أصحابنا صريح في أن وإليه أشار في القواطع " ، ولو كان ذلك شرطا لما تصور وقوع التعارض بينهما لأن التعارض فرع اجتماعهما ، وقد اختلفوا فيما التعليل بالقاصرة ليس مشروطا بانتفاء التعدية ، بل يجوز اجتماعهما ، فرجح الجمهور المتعدية ، وقال إذا تعارضا الأستاذ أبو إسحاق : القاصرة ، وتوقف قوم .