والخامس : . وإلى هذا صار ربط الحكم باسم مشتق بما منه الاشتقاق ينتهض علة فيه في مسألة الربا ، وأول الشافعي القاضي مذهبه وقال : لعله تمسك بالحديث في إثبات حكم الربا لا في إثبات علته . قال الغزالي : ليس كما ظنه القاضي ، لأنه أثبت علية الطعم . وقال إمام الحرمين : تعلق أئمتنا في تعليل ربا الفضل بالطعم بقوله : { } وهو موقوف على إثبات كون الطعام مشعرا بتحريم التفاضل ، وإلا فالطعام والبر سواء في تعليق الحكم به . لا تبيعوا الطعام بالطعام