الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                      صفحة جزء
                                                      تنبيهات

                                                      الأول : بنى القاضي الخلاف في قياس الشبه على أن المصيب واحد أو كل [ ص: 307 ] مجتهد ؟ فإن قلت : المصيب واحد فالأولى بك إبطال قياس الشبه ، وإن قلت بتصويبهم ، فلو غلب على ظن المجتهد حكم من قضية اعتبار الشبه فهو مأمور به قطعا ، ووافقه إمام الحرمين على البناء على هذا الأصل على تقرير ثبوت كونها ظنية ، لكن خالف في أن المسألة ظنية وقال : الأليق بما مهده من الأصول أن يقال ; كل ما آل إلى إثبات دليل من الأدلة فيطلب فيه القطع ، وربما يقول : إن المجتهد المتمسك بضرب من القياس إذا غلب على ظنه شيء وفي الحادثة نص لم يبلغه فهو مأمور قطعا بما أدى إليه اجتهاده وإن كان القياس في مخالفه مردودا .

                                                      التالي السابق


                                                      الخدمات العلمية