الثالث :
؟ قال [ ص: 308 ] هل يستعمل " الشبه " مرسلا كما استعمل المناسب مرسلا الإبياري في شرح البرهان : هذا شيء غامض ولم أقف فيه على نص ، ولو قيل به لم يبعد . انتهى . وقد صرح إمام الحرمين بالمنع منه ، بخلاف المناسب ، ورتب ذلك على أحد تفسيريه في الشبه وهو أن يناسب تشابه الأصل والفرع مطلقا في حكم معين ، فعلى هذا لا يتحقق الشبه إلا بأصل . وإن قلنا في تفسيره : ما يوهم مناسبة للحكم الخاص أو ملاءمة لأوصاف نص الشارع عليها ولم تظهر مناسبتها . أو غير ذلك من التفاسير السابقة جاز استعماله مرسلا .