الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                      صفحة جزء
                                                      الثالث :

                                                      هل يستعمل " الشبه " مرسلا كما استعمل المناسب مرسلا ؟ قال [ ص: 308 ] الإبياري في شرح البرهان : هذا شيء غامض ولم أقف فيه على نص ، ولو قيل به لم يبعد . انتهى . وقد صرح إمام الحرمين بالمنع منه ، بخلاف المناسب ، ورتب ذلك على أحد تفسيريه في الشبه وهو أن يناسب تشابه الأصل والفرع مطلقا في حكم معين ، فعلى هذا لا يتحقق الشبه إلا بأصل . وإن قلنا في تفسيره : ما يوهم مناسبة للحكم الخاص أو ملاءمة لأوصاف نص الشارع عليها ولم تظهر مناسبتها . أو غير ذلك من التفاسير السابقة جاز استعماله مرسلا .

                                                      التالي السابق


                                                      الخدمات العلمية