الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              معلومات الكتاب

                                                                                                                              السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

                                                                                                                              صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              2874 باب منه

                                                                                                                              وقال النووي : (باب كراء الأرض) .

                                                                                                                              حديث الباب

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم النووي ص 200 ج 10 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [عن جابر "رضي الله عنه" ، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع السنين.

                                                                                                                              وفي رواية ابن أبي شيبة: عن بيع الثمر ، سنين.].

                                                                                                                              [ ص: 616 ]

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              [ ص: 616 ] (الشرح)

                                                                                                                              وهو المعاومة . وهي : بيع الشجر أعواما كثيرة . كما تقدم . وهو أن يبيع ثمر النخلة لأكثر من سنة في عقد واحد . وذلك لأنه بيع غرر . لكونه : بيع ما لم يوجد . والله أعلم




                                                                                                                              الخدمات العلمية